الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨

-

، أى ربحه

والغرم في اللغة الخسران، وما قيل فى الرهن، له غنمه وعليه غرمه، وخسرانه، فكأن الغارم خسر ماله، والوكيل فعله التوكيل، ومصدره الوكالة.

[32] أَوْ خُذْ دَرَاهِمَ وَاتَّبَعَ مَا أَرَدَتْ بِهَا

كلما ترف

وَاسْقوفِ حقك منها كلما

يهف يخف ويسهل، وفى الكلام تقول: وهف يهف الشيء وهوفا، إذا

حضر، وفى لغة أهل همان، يقولون: ينهف لى خروج ولا مسير ولا قضاء أمر

معناه، لم يهف.

[33] فجايز كُل ما قام الوكيل به

وفا

6

ما اشْتَرَاهُ مَنْ لَهُ السَّلَف

وعن رجل عليه سلف حب ولم يكن معه فأعطاه المسلف دراهم، وقال له:

قد وكلت لك فلانا فادفع إليه الدارهم حتى يشترى لك ويقضيك، فذلك جائز،

وإن قال له: اشتر أنت واستوف فذلك لا يجوز.

وقال من قال: لا يشترى له من عنده ليوفيه إلا ألا يجد مع غيره، وقال من

قال: يجوز أن يشترى من عنده، ولو كان ذلك مع غيره، ويوفيه إياه، ويأخذه

بكيل، ويوفيه بكيل إذا لم يشتر من عنده على شرط أن يقضيه إياه

•

و إن وكل له بعض عياله وأعلمه ذلك، فاشترى منه بلا شرط، ثم

المتسلف وأوفاه فلا بأس.

کاله

من

وعن أبي الحسن رحمه في ذلك: ومن كان عليه سلف ولم يمكنه ودفع إلى

المسلف دراهم، وقال له قد وكلت فلانا يشترى ويدفع إليك فذلك جائز إذا قضاه