الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨-
، أى ربحه
والغرم في اللغة الخسران، وما قيل فى الرهن، له غنمه وعليه غرمه، وخسرانه، فكأن الغارم خسر ماله، والوكيل فعله التوكيل، ومصدره الوكالة.
[32] أَوْ خُذْ دَرَاهِمَ وَاتَّبَعَ مَا أَرَدَتْ بِهَا
كلما ترف
وَاسْقوفِ حقك منها كلما
يهف يخف ويسهل، وفى الكلام تقول: وهف يهف الشيء وهوفا، إذا
حضر، وفى لغة أهل همان، يقولون: ينهف لى خروج ولا مسير ولا قضاء أمر
معناه، لم يهف.
[33] فجايز كُل ما قام الوكيل به
وفا
6
ما اشْتَرَاهُ مَنْ لَهُ السَّلَف
وعن رجل عليه سلف حب ولم يكن معه فأعطاه المسلف دراهم، وقال له:
قد وكلت لك فلانا فادفع إليه الدارهم حتى يشترى لك ويقضيك، فذلك جائز،
وإن قال له: اشتر أنت واستوف فذلك لا يجوز.
وقال من قال: لا يشترى له من عنده ليوفيه إلا ألا يجد مع غيره، وقال من
قال: يجوز أن يشترى من عنده، ولو كان ذلك مع غيره، ويوفيه إياه، ويأخذه
بكيل، ويوفيه بكيل إذا لم يشتر من عنده على شرط أن يقضيه إياه
•
و إن وكل له بعض عياله وأعلمه ذلك، فاشترى منه بلا شرط، ثم
المتسلف وأوفاه فلا بأس.
کاله
من
وعن أبي الحسن رحمه في ذلك: ومن كان عليه سلف ولم يمكنه ودفع إلى
المسلف دراهم، وقال له قد وكلت فلانا يشترى ويدفع إليك فذلك جائز إذا قضاه