الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩

389

الوكيل فاشترى له، وأما إن قال: اشتره أنت واستوف لم يجز، لأنه لا بد له أن

يقضيه حقه

وقد عرفت عن بعض، أنه لا يشترى له من عنده ليوفيه حقه، ولا يعنيه أيضا على مشا ولا يد له عليه، هذا على قول: وقول آخر، لا بأس أن يشترى له من عنده إذا لم يكن ثم شرط الشراء ليوفيه، فإن الشرط لا يجوز له أن يشترى له من عنده ليوفيه، وإذا لم يشترط، أخذ بكيل وأعطى بكيل جائز ذلك، فإن أوفاه حقه، أو باعه منه بنسيئة، وقد كان هنالك شرط بينهما فهذا لا يجوز، ولا يبعد من. منى الربا، فأما إن كان له حقه فأخذه ولا شرط، ثم سأله بعد ذلك أن يبايعه حبا فأباعه بشرط إلى أجل، فأرجو أن جائز.

[34) و ما السلف إِنْ بَاعَ الطَّعَامَ لَهُ

شرطا ليوفيه حِل وَلا عُرف

حل يبايعه من كان يستلف

[35] وقيل إِنْ لَمْ يَجِدْ مَعْ غَيْرِهِ فَلَهُ

[3] لَيَعُدْ يوفيه ما كانَ أَسْلَفَهُ

مِن بَعْدِ قَبْضَ وَجَوْرٍ مِنْهُ يَعْتَرِفُ

القبض فى اللغة أصله أخذ الشيء يجمع الكف، ثم صار القبض أخذ الشيء ولو لم يقبضه بيده، وتقول: هذا الشيء في قبضتى ومحت قبضتى إذا كان يحوزه ويمنعه، ولو لم يكن فى يده، والحرز ما أحرزته ومنعته، والحرز الحصن والحفظة

والإحراز القبض.