الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩١

الآخر وشباط، وكانون الأول من شهور الفارسية ماه أدر، وكانون الآخر ماه اوى، وبشاط، ثم الصيف زمان، وشهوره من شهور الرومية آذار ونيسان وأثار، وآذار من شهور الفارسية سفندار ماه، ونيسان أفرد فردين ماه، وهو النيروز، و أيار تمشت ماه، ثم القيظ زمان و شهوره من شهور الرومية حزيران و تموز، وآب، وحزيران من شهور الفرس جردا دماه وتمور بير ماه و آب مرد ارما فهذه شهور العرب وسائر الناس.

قيل عن مسبح فى من جعل المدة فى السلف إلى الصيف، قال: أحب إن

جعل أجلا معلوما فإن لم يفعل فلا ينتقض.

قال أبو الحسن: قد اختلفوا فى من سلف إلى الصيف فأجازه قوم، ولم

يجزه الآخرون.

[3] وفي الدَّرَاهِم إِنْ أَسْلَفْتَهَا عَدَداً

بغير وَزْن حَرَامَ حِينَ يَجْتَزِفُ

والجزاف في الشراء والبيع دخيل، وهو بالحدس بلا كيل ولا وزن،

والجزاف والمجازفة المساءلة والإكثار والجزف الأخذ بالكثرة

مسألة:

وأما سلف الدراهم عدداً فلا يجوز

قال أبو الحسن رحمه الله: فإذا أسلف دراهم عدداً فلا يجوز، وإن أسلف

دراهم ولم يزنها بين يديه وقال: وزنها كذا كذا فصدقه، فذلك عند بعضهم

ضعيف ولا ينتقض.