الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

الوكيل جائز على من وكله، ويثبت عليه، وإن اتفق على السلف فأرسل إليه رسول يقبض منه بدراهم فلم يزنها بين يدى الرسول ولا مع المتسلف لم يثبت ذلك إذا نقص ذلك لأنه لم يسم شيئاً معلوما.

وعن رجل كتب إلى رجل كتابا، أن يسلفه دراهم فأرسل الدراهم، وكتب إليه كتابا، إلى قد أسلفتك كل دراهم منها بملوكين إلى وقت كذا وكذا، فأجاز ذلك بعض الفقهاء، وذلك على قول من ترك الكتاب كلاما قد كلمه وسلفه في الكتاب وقد قبض.

وإن أرسل رسولا إلى رجل يسلفه، ودفع إلى الرسول الدراهم، وقال الرسول، قل له، إلى قد سلفيه كل درهم بكذا وكذا فقد أجاز ذلك من أجازه.

ومثل ذلك عن رجل دفع إلى رجل كتابا أن يسلفه بتمر أو بر، فأرسل إليه الدراهم، وكتب إليه، إلى قد أسلفتك كل درهم بمكوكين، فأجاز ذلك موسى بن على رحمه الله، ولم يره نقضا

وكذلك في رجل أرسل رسولا إلى رجل يسلفه دراهم ببر، فأعطاه رسوله

الدراهم، وقال للرسول، إلى قد أسلفته على مكوكين بدرهم، فرآه ابن على جائزاً

مومي

[7] وَمَنْ سَلَّفَ مِنْ مَالٍ يُسَلَّهُ لآخر فحلال ذاك منتصف

منتصف من النصفة، وهى إيصال الشيء إلى صاحبه.