الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩409 -
[7] وقيل إن لم يسمَ الْقَبْضَ مِنْ بَلَدِ
فا السلم نَقْضَ وَالأَقْدَامِ مَا اقْتَرَفُوا
القرف قشر الشجر، وكل قرف قشر، والقرف من الذنوب، والقرف
الجناية، ومنه قوله تعالى: «وَلَيَقْتَفُوا مَا هُم مُقْتَرفون): ().
قال أبو عبيدة: الاقتراف والقرفة والتهمة السلة والادعاء، ويقال، بنس
ما أقترفت لنفسك
قال الشاعر:
أحْيَا اقْتِرَافُ الكَذِبِ المَعْرُوفِ وَى التَّقِي ومنه المنيف وعن أبى على رحمه الله أنه قال: إذا لم يكن في السلف شرط في القبض أوفاه حقه حيث ما أعطاه إذا كان من أهل البلد، وكذلك عن أبي عبد الله رحمه الله أيضا، فى الذى أسلف في طعام ولم يسم المكان الذي يقبض فيه، قال: السلف تام، وعلى المسلف أن يقبض من بلد المتسلف.
وقيل: إن أسلمه بطعام قبضه فى بلد فإن الذى عليه السلف أن يعطيه حيث شاء من ذلك البلد، وهذا رأينا، والمكيال على المتسلف حتى يسلم ما يلزمه.
[0] وَلَيْسَ يُقبل ذو سلم عَلَى رَجُلٍ
مسألة:
أراد في السلم بوفيه وَلا يَصِفُ
قلت: أرأيت إن اختلف المسلف والمتسلف في الوقت الذي يحل فيه السلف
تقول في ذلك قول من منهما؟
(1) الآية مكية رقم 113 من سورة الأنعام.