الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٠

قال: القول قول المتسلف، قال: وعلى صاحب السلف البينة.

قلت: أرأيت إن اختلفا؟ فقال الذى عليه السلف، لم يجعل للسلف أجلا،

وقال صاحب الحق: بل جعلنا له أجلا، وهو وقت كذا وكذا، القول في ذلك قول من منهما؟

قال: القول قول الذى عليه الحق والمدعى عليه البينة.

قلت: أرأيت إن اختلفا، فقال المتسلف لم يدفع لى ثمن السلف، ولم يوفنى الدراهم، وقال المسلف، افترقنا على وفاء، فالقول قول من منهما؟

قال: القول قول صاحب السلف.

قلت: لم افترق جواب هذه المسألة والتي قبلها؟

قال: لأن الأولى لم يقر المتسلف للمسلف بما يثبت له به حقا، لأن السلف إذا لم يكن أجل فإنه فاسد، وكان المدعى عليه البينة، وفى هذه المسألة الأخيرة اتفقا على السلف وثبتاه وادعى المتسلف على المسلف دعوى ليفسد بها السلف، ويزيل بها الحق، فلا يقبل ذلك منه إلا بالبينة.

[0] وَكُلُّ دَيْنِ إِذَا مَا مَاتَ صَاحِبُهُ

يحل إلا إلى ميقاته السلف

تقول: حل يحل حلولا

المسألة:

ومن مات وعليه حق إلى أجل، فقال: يأخذ الطالب حقه إن لم يحل الأجل إلا السلف فإنه إلى أجله، وإن قدموا له كفيلا إلى أجله كان ذلك، لا يقسمون المال حتى يبلغ الأجل، ويقضوا الطالب.

وإلا