الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

418

قال الشاعر:

وإذا جُوزِيتَ قَرْضاً فَاجْزِهِ إِنَّمَا يُجزى الفتى غير الجميل

المعنى إذا أسدى إليك معروفا فكافئه عليه.

وعن أبي عبد الله رحمه الله في رجل طلب إلى رجل سلف دراهم، فقال، ليس عندى، فقال الطالب، فإن عندى درام أقرضك إياها، فقال له، أسلفنى

إياها، فأخذها منه قرضا، ثم أسلفه إياها، قال: أخاف أن يفسد السلف، لأن

هذا قرض يجر منفعة.

مسألة:

في السلف الدواب والعبيد - لم يجر ذكرها فى السكتاب.

فأخذ ذلك يحقه،

قال أبو الحسن: وجائز السلف فى جميع الثياب على صفة وذرع وجنس معلوم وأجل معلوم، فإن وجد ما مسلف ناقصا من الذرع وطلب أن يرد عليه رأس المال لحال نقصانها فإن ذلك لا يجوز. وأما إن أخذ بحقه ولم يطلب زيادة فأرجو أنه جائز.

وإن كان الثوب أطول وأفضل فأخذه بحقه ورد قيمة الفضل فقد أجاز بعضهم ذلك

و في أجناس الدواب كلها جائز بصفة معروفة وسن معلوم إلى أجل معلوم، وكذلك السلف في الرقيق والحيوان والعبيد، كل ذلك جائز بصفة معروفة وسن عارم في الرقيق، وصفة إلى أجل معلوم، جائز ذلك، فإن جاء المتسلف بأفضل منه فأخذه المسلف ورد فضل القيمة على صاحبه فقد أجاز من أجاز ذلك وإن كان كما شرط فإن ذلك أولى وأحق.