الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤١4410
-
مصدر الكتاب، والكتابة، والكتيبة والاكتياب في القرض والرزق، والكتيب فلان، أي كتب اسمه في القرض، والكتب حرز الشيء بسيره، والكتبة الخرزة
التي تضم السير، والكتب الحرز بسيرين، والفعل التكتيب
قال الشاعر:
به
لا تأمنن قرار يا خَلَوْت على قُلُومِكَ وَاكْتُبهَا بِأَسْيَارِ وَلَا تَأْمَنَنْهُ وَلَا تَأْمَنْ بَوَابْقَهُ بَعْدَ الَّذِي امتد إبرُ العيرِ بِالنَّارِ
يعنى لا تأمن قرارها على قلوصك، وكنى عن المرأة بالقلوص: أى واكتب
فرجها بأسيار.
مسألة:
ويكره بيع المصاحف، وأجر كاتبها، وعرضها، ولا بأس بشرائها، وقال من قال: لا بأس ببيع المصاحف إذا قصد إلى بيع القرطاس والورق والدفتين، ولا يقصد إلى بيع الكتاب، ولا يجوز ذلك.
وكذلك لا بأس بنسخها بالكراء، لأن ذلك من الصنع، وإنما يأخذ على عمله أجرا، واستعمالهم له، واستعماله بذلك، ولا يقصد إلى الأجر على سبب من
أسباب القرآن، كذلك الفرض.
[23] وَمَا شِرَاؤُكَ مَكْرُوها لَهَا أَبَدًا
ويُكرَة الْأَجْرُ أَجْرُ الْفَحَلِ إِنْ عَسَبَا
نصب مكروها على نزع الخافض، أراد بمكروه، وهو خبر، كما تقول: ما زيد قانا،. قد نصب مكروها لأنه خبر ما على نزع الخافض، أراد بمكروه،.