الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦

- 4460

-

[28] وَلِلْمُعَلم القُرآنَ خِدمَتُهُ قَدْرَ الْمَاء إِذا ما علم الأدبا

المسألة:

وكره أن يشترط المعلم شرطا على تعلم القرآن، ومن أخذ على ذلك أجر العناء

فلا بأس، فإن أهدى إليه فقل، فلا بأس.

وأحسب أن محمد بن محبوب قال: ولو أهدى إليه من مال اليتيم على تعلم

اليقم فلا بأس عليه ما لم يشترط، وأنا أقول: إن علمهم الخط، واشترط على تعلم

الخط أجرا فلا بأس.

[29] وَكَرِهُوا الْأَجْرَ لِلرَّاقِي وَأَطْلَقَ

قَوْمٌ عَلَى شَيْطه الأجر إن تيبا إِنْ

التعب المشقة والإعياء، تقول: تعب يتعب تعبا، وأتعبته إن أشفقت عليه.

المسألة:

:

ويكره أن يأخذ الراقى جعلا إن كان يرقى من كتاب الله وأسمائه، وإن اشترط أجو عناه فلا بأس، وكذلك الذى يخرج السرقة ويحكم له بذلك إذا كان قد رقاه كل يوم بكذا وكذا، ولا يرقى الراقي إلا بكلام يعرف أنه لا بأس به، ولا تقول: أخذت كذا وكذا إلا أن يقول: أخذت بالله، وبعض لم ير الرقى

جائزة.

[3] وَكَرِهُوا الْأَكْلَ مِمَّا كَانَ مَنْبَة

على التقارِ زَرْعاً كان أو خشبا

المقابر جمع قبر على غير قياس، ويجمع أيضا على قبور، والقبر أيضا مصدر