الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠وعن جامع ابن جعفر -
وفي الآثار أنه يكره أن يؤخذ للأرض وللماء، وفي ذلك تشديد عند الفقهاء
وقد رخص في ذلك أيضا من رخص منهم، وأجازوا قادة الأرض عندنا،
وعملوا بذلك.
وكذلك طفا الماء، وأحب إلينا لمن عنى بذلك أن يكون على وجه المشاركة.
ومن غيره ـ
وسألت عن قعادة الماء بالفضة، فقال جائز، قلت: فالحب، قال لا يجوز، لأنه لا يصلح الطعام إلا بالماء، كذلك لا يصلح الملح بالحب حيث لا يصلح
إلا به
[34] وقف إذَا الْعَبَسَ الْأَمْرَانِ مُلْتَمِا
للْحَقِّ لَا تَتَّبِعْ شَكا وَلَا رِيبَا
الشك نقيض اليقين، والربب جمع ريبة، والريب الشك أيضا. قال الله تعالى: «المَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ) أي لا شك فيه.
ويقال: رابني الشيء، وأراب الرجل إذا أتى بريبة.
وقد فصل قوم، فقالوا: أراب الرجل بمعنى أوقع الريبة بلا شك، وأراب
الرجل إذا لم يصرح بالريبة
وقال الشاعر:
وَقَدْ رَابَنِي قَوْلُها يَا هَنَاهُ قَوْلُها يَا هَنَاهُ وَيْحَكَ أَلحقت شَرا
(1) الآية مدنية رقم 2 من سورة البقرة.
بِشَر