الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦

-

- 456 -

للصيد فيقع فيها، ولا يقال: امرأة حابل، ولو قيل حابل أيضا، لأن جمعه حوابل،

كما يقال: طالق وطوالق، والناس يروونه الحبلة بفتح الباء

قال الشافعي: الملامسة عندنا أن يأبى الرجل بالتوب مطوها فيسلمه المشترى

في ظلمة، فيقول البائع: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت، أليس اللمس

إلا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه وطوله وعرضه

ويقال للنابذة: أن أنبذ إليك أولى وتفبذ إلى ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، وأن لا خيار إذا عرفا الطول والعرض. -

وقال أبو حامد: هو كما قال: لأنك نبذت الشيء إذا ألقيته ورميته، قال

: «فَنَيدْنَاهُ بِالْعَرَاء

الله تعالى: «فَنبذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ)، وقال تعالى: «(1) فَنَبَدْنَاهُ

وهو مقيم (2)

[3] هذا من الفرد أنهى عنه ور

يُباع إلا بعيد الينع أوْ قَضَبـ

الفور كالخطر، وغرر الرجل بماله أى حمله إلى الخطر، والينع الإدراك من

(د)

التمر، قال الله تعالى: «أنفُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ» (2)، تقول: ينع

التمر فهو مانع.

قال الشاعر:

إذا ما مَشَتْ وسَطَ النِّسَاء تَأَوَّدَتْ كَمَا تَأَوَّدَ غُصْنُ نَادِمُ النَّبتِ يَانِعُ

(1) الآية مدنية رقم 187 من سورة آن (2) الآية مكية رقم 145 من سورة الصافات (3) الآية مكية رقم 99 من سورة الأعام.