الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧- 457
وقال آخر
الْمَصَافِيرُ وَهيَ خَيْبة من النواظير يانع الرطب
النواظير العقابات، جنس منها.
وقوله: أو قضبا أى قطع، والقضب قطعك القضيب ونحوه، وقد مضى فيه
ما مضى.
قال أبو محمد رحمه الله: البيوع المنهى عنها ثلاثة، فبيع ربا نهى الله عنه ورسوله تعبدا، وهو الربا، وبيع كتمان عيب، غش لا يجوز لحق المخلوق، وبيع غرر ينهى النبي الله عنه، وتنازع الناس في تأويله.
فأما الربا فلا يجوز فعله، ولا يجوز إجازته من المتبايعين به أو التواصى به، وأما بيع الغش وكتمان العيب وما كان في معناها فموقوف على رضاء المشترى له، وأما بيع الفرد فبيع الجزر فى الأرض والبصل في حال استعاره في الأرض، وبيع
السمك في البحر، واللبن في ضرع الشاة والبترة والنافة، ومالا يضبطه المتبايمان مقداره في حال مبايعتهما له
وإنما السلف فجوازه بالسنة واتفاق الأمة مخصوص في جملة ما نهى عنه مما هو
في معناه
[39] وَالْبَيْعَ نَقْضَ إِذَا امْتَاعُ لَمْ يَرَهُ
وجب
فإن يكن قد رأى فَالبيع قدْ وَجَبَا
البيع يجب وجوبا، أى وقع، ووجب، ووجب البيع يجب وجوبا إذا حق،
ووجب القلب إذا اضطرب، والوجيبة أن يوجب البيع في أن يأخذ منه بعضا في
كل يوم حتى إذا فرغ قيل قد استوفى وجبته.