الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨458
-
[4] فإن بدا يبُهُ مِنْ بَعْدِ رُؤْيَتِهِ
وَلَمْ يَكُن حادثا فالنقض قَدْ نَشَبَا
نشب وقع، تقول: نشب الشيء نشوبا إذا وقع، كما ينشب الصيد في الحبالة، وأنشب البازي مخالبه في الأجيدة، ونشب فلان منشب سوء أى وقع فيه.
المسألة:
وكل
بيع لم يره المبتاع - أى المشترى ـ فهو بالخيار إذا رآه، فإن كان قد راه جاز عليه إلا أن يجد عيبا أو عورا لم يكن رآه، وليس مما يحدث،
مردود.
فهو
[41] وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأُمِّ سَيدُهَا وَبَيْنَ أَوْلَادِهَا بَيْما إذا غَضِبا غضب الرجل فهو غضوب، وغضب وغضبة أى كثير الغضب شديد
المسألة:
ويكره أن يفرق بين الأم وولدها إذا كان لا يستغنى عنها، وأما غير هذين
فلا بأس.
[42] وَالْعَيْبُ تُبْصِرُهُ مِنْ بَعْدِ وَطيكها
فارسة لك منها كيفما حبيبا
[4] والوطهُ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ يَازَمُهُ
وَلَيْسَ لِلْعَيب أرش بعد ما ارتكبا
الأرش واحد وجمعه أروش، والأرش دية العيب، ودية الجرح، ودية العضو
وما أشبه ذلك