الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨

458

-

[4] فإن بدا يبُهُ مِنْ بَعْدِ رُؤْيَتِهِ

وَلَمْ يَكُن حادثا فالنقض قَدْ نَشَبَا

نشب وقع، تقول: نشب الشيء نشوبا إذا وقع، كما ينشب الصيد في الحبالة، وأنشب البازي مخالبه في الأجيدة، ونشب فلان منشب سوء أى وقع فيه.

المسألة:

وكل

بيع لم يره المبتاع - أى المشترى ـ فهو بالخيار إذا رآه، فإن كان قد راه جاز عليه إلا أن يجد عيبا أو عورا لم يكن رآه، وليس مما يحدث،

مردود.

فهو

[41] وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأُمِّ سَيدُهَا وَبَيْنَ أَوْلَادِهَا بَيْما إذا غَضِبا غضب الرجل فهو غضوب، وغضب وغضبة أى كثير الغضب شديد

المسألة:

ويكره أن يفرق بين الأم وولدها إذا كان لا يستغنى عنها، وأما غير هذين

فلا بأس.

[42] وَالْعَيْبُ تُبْصِرُهُ مِنْ بَعْدِ وَطيكها

فارسة لك منها كيفما حبيبا

[4] والوطهُ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ يَازَمُهُ

وَلَيْسَ لِلْعَيب أرش بعد ما ارتكبا

الأرش واحد وجمعه أروش، والأرش دية العيب، ودية الجرح، ودية العضو

وما أشبه ذلك