الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩

- ?09 -

-

المسألة:

ومن اشترى جارية فوطئها، ثم ظهر بها عيب، فقال قوم: لزمته حيث وطاء وله أرش العيب، وقال آخرون: بل له أن يردها ويعطى أرش الوطء وما نقصها الافتضاض إن كانت بكراً، وأما النيب فعلى قول، أن الوطء لا ينقصها، فإن شاء أمسكها، وأخذ أرش العيب، وإن هاء ردها بالعيب.

[44] وَمَن تَدينَ مِنْ قَوْم وَبَايَعَهُمْ

مالا فأصبح صف ترا كفه شعبا

تدين أخذ دينا، والمدان المسلم، والمتدين الآخذ، والمداينة دفع الدين وأخذه

يقال: دانيته أعطيته دينا.

قال الشاعر:

دا يَنتُ أَرْوَى وَالدُّيُون تُقضَى فَطَلَتْ بعضا وأدت بعضا ويقال: أدان يدان إدانة باع بدين، ودان يدين دينا كثر دينه.

قال ابن الأعرابي: رجل مدين الناس، ومدين عليه دين، والصفر بكسر

الصاد الخالي.

قال الشاعر:

* وَأَخْرَى بِذَاتِ الجنس آياتها صُفْرُ *

أى علاماتها خالية.

م والصفر بـ الصاد النحاس، وأشباه ذلك