الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩- ?09 -
-
المسألة:
ومن اشترى جارية فوطئها، ثم ظهر بها عيب، فقال قوم: لزمته حيث وطاء وله أرش العيب، وقال آخرون: بل له أن يردها ويعطى أرش الوطء وما نقصها الافتضاض إن كانت بكراً، وأما النيب فعلى قول، أن الوطء لا ينقصها، فإن شاء أمسكها، وأخذ أرش العيب، وإن هاء ردها بالعيب.
[44] وَمَن تَدينَ مِنْ قَوْم وَبَايَعَهُمْ
مالا فأصبح صف ترا كفه شعبا
تدين أخذ دينا، والمدان المسلم، والمتدين الآخذ، والمداينة دفع الدين وأخذه
يقال: دانيته أعطيته دينا.
قال الشاعر:
دا يَنتُ أَرْوَى وَالدُّيُون تُقضَى فَطَلَتْ بعضا وأدت بعضا ويقال: أدان يدان إدانة باع بدين، ودان يدين دينا كثر دينه.
قال ابن الأعرابي: رجل مدين الناس، ومدين عليه دين، والصفر بكسر
الصاد الخالي.
قال الشاعر:
* وَأَخْرَى بِذَاتِ الجنس آياتها صُفْرُ *
أى علاماتها خالية.
م والصفر بـ الصاد النحاس، وأشباه ذلك
٩١٦ / ١٬٠٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.