الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

67

-

[47] وَوَاسِعُ مِنْ بَعد تقطيعه جَهْلُكَ بِالْأَعْضَاءِ وَالنَّشْلِ أى يسع جهل الخنزير إذا صار الحما، وقطع وقطعا. فماذا أكله على الجهل به؟

قال الشيخ (1): من عذر يجوز له أكل ذبيحته، ويسمه ذلك،، ثم إذا علم

تاب من ذلك

•

والأعضاء جمع عضو مثل اليدين والرجلين، وواحده عضو بالضم والكسر والنشل: قطعة اللحم تخرج من القدر من غير نضج، والنشل العضو أيضا. [4] وَمَا أَلَى الْآى بِتَحْرِيمِهِ بَيْنَ ذَوِى الأَنْسَابِ وَالْأَهْلِ الآي: جمع آية. وفى الأثر (2) جهل معرفة المقبلة ولبس الثياب

: ويسع

الطاهرة في الصلاة على البقعة الطاهرة، والنية للصلاة، كذلك الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة، وما يجتنب في الصوم، كل ذلك واسع جهل معرفته ما

يحضر، ولزم وجوبه، أو ركوب محضور منه.

[9] وَلَيْسَ فِي الجَهْلِ بِتَحْرِيمه عُذْرٌ لِأَهْلِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ وكذلك الميتة والدم، ولحم الخنزير، وجميع المحارم كلها، ما حرم الله تعالى في كتابه، ورسوله. كل ذلك واسع جهل معرفته، ما لم يحضر وقته، وازوم وجوبه، أو ركوب محضور منه، لم يسع جهله ولا فعله على علم ولا بخطأ: ولزم العمل به على ما أمر به.

،

(1) إذا أطلق لفظ الشيخ فالمراد به بشير بن المنذر النزوانى وهو من بنى نافع أهل عقر

نزوى، أحد حملة العلم الأجلاء، وهو جد بني زياد من بنى سامة بن لؤى بن غالب. (2) يراد به المأثور من الكلام.

•