الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٦

فيبايعه بثمن معروف، ويؤكد عليه فى الشراء المنقطع ثم يمر، فيشترى له به من غيره بذلك السعر أو بدونه أو بأكثر منه فكله سواء، ويلحقه هذا المعنى عندى.

مسألة:

وقيل: لا بأس أن يقول الرجل، معك متاع كذا وكذا من ضرب كندا

وكذا، فإن وقع في يدك فأعلمني فإنه من حاجتي.

وكان يكره أن يقول له اشتره لى حتى أشتريه منك

وقوله: ولا لما تحز ربح لما خلبا، وهو معنى قول النبي: أنه نهى عن

ربح ما لم يضمن.

قالوا ما لم يقبض ويضمن الثمن

[4] وَيُجبَرُ المَشتَرِى فِي قَبْضَ سِلْعَتِهِ

وَالْوَزْنُ لِلشَّمَن الْوَافِي إِذَا شَغَبـ

تقول: أجبرت الرجل على الشيء يفعله فهو مجبور، وجبر مجبور، وجبرت العظام والفقير،

وهو مجبور، والشغب مهييج الشمر وشغب الجند على الأمير إذا هيجوا الشر

وغضبوا.

المسألة:

وكل من باع شيئا اشترى بيعا، فعلى البائع أن يسلم، وعلى المشترى أن يقبض، ينقد الثمن.

قال أبو الحسن: ومن اشترى سامة فعلى البائع التسليم، وكان يكال أويوزن فعلى البائع دفع ذلك إلى المشترى، وعلى المشترى قبض ذلك فإن لم يقبض ذلك ودفع ثمنه إلا أن يتفقا على الإقالة و إن امتنع حبس حتى يقبض، وإنما يلزم الثمن

بالقبض