الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧

-

وقال من قال: يحكم بتسلم الشراء أو تسلم الثمن معا، لا قبل ولا بعد، ويؤمر البائع أن يسلم، ويؤمر المشترى أن يقسلم.

[0] وَمَنْ أَبَاعَكَ دِينَاراً بأربعة منَ الدَّرَاهِم بِيضُ أَفْرَغَتْ عَجَبَا

خفض بيضا على النعت لأربعة، ويروى بيضا، ونصبها على الحال.

وقوله: أفرغت أى صبت، يقال در هم مفروغ، أى مصبوب في قالب وليس

بمضروب، ومنه قوله تعالى: (أفرغ علينا صبراً، على أذى فرعون، فاقبض

أرواحنا على دين الإسلام.

[1] فَإِنْ أَصَبْتَ بِهَا زَيْنا أَخَذْتَ بِهِ

جزها مُسَمَّى مِنَ الدِّينَارِ مَا نَسَبا

الزيف الرداء الذى لا يؤخذ في النقد، وجمعة زيوف.

قال الشاعر:

ترَى القَوْمَ أَسْوَاءَ إِذَا جَلَسُوا مَعَا

وَفِي القَوْمِ زَيْفٌ مِثْلُ ذَيْفِ الدَّرَاهِم

والزيف الرداء من الدراهم، والزيف أيضا، تقول: زافت عليهم دراهم

كثيرة، وهى زيوف، والجزء فى نجزئة السهام بعض الشيء، وجزأته تجزئة،

أي جعلته أجزاء

المسألة:

وقيل فيمن اشترى عشرة دراهم بدينار، فيجد فيها درهما زائفا، قال: يرده

على صاحبه ويأخذ غيره، قلت: وهذا القياس في هذا؟