الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧-
وقال من قال: يحكم بتسلم الشراء أو تسلم الثمن معا، لا قبل ولا بعد، ويؤمر البائع أن يسلم، ويؤمر المشترى أن يقسلم.
[0] وَمَنْ أَبَاعَكَ دِينَاراً بأربعة منَ الدَّرَاهِم بِيضُ أَفْرَغَتْ عَجَبَا
خفض بيضا على النعت لأربعة، ويروى بيضا، ونصبها على الحال.
وقوله: أفرغت أى صبت، يقال در هم مفروغ، أى مصبوب في قالب وليس
بمضروب، ومنه قوله تعالى: (أفرغ علينا صبراً، على أذى فرعون، فاقبض
أرواحنا على دين الإسلام.
[1] فَإِنْ أَصَبْتَ بِهَا زَيْنا أَخَذْتَ بِهِ
جزها مُسَمَّى مِنَ الدِّينَارِ مَا نَسَبا
الزيف الرداء الذى لا يؤخذ في النقد، وجمعة زيوف.
قال الشاعر:
ترَى القَوْمَ أَسْوَاءَ إِذَا جَلَسُوا مَعَا
وَفِي القَوْمِ زَيْفٌ مِثْلُ ذَيْفِ الدَّرَاهِم
والزيف الرداء من الدراهم، والزيف أيضا، تقول: زافت عليهم دراهم
كثيرة، وهى زيوف، والجزء فى نجزئة السهام بعض الشيء، وجزأته تجزئة،
أي جعلته أجزاء
المسألة:
وقيل فيمن اشترى عشرة دراهم بدينار، فيجد فيها درهما زائفا، قال: يرده
على صاحبه ويأخذ غيره، قلت: وهذا القياس في هذا؟