الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٨- 468
-
قال: لا قياس أن ترده وتكون شريكا في الدينار
•
قلت: فإن وجد فيها خمسة دراهم؟ قال: يردها، ويكون له نصف الدينار ونحوه مما استحقه، وإن كان النصف أو الثلث فإنه يكون شريكا في الدينار. قال الربيع: يرده عليه ما كان لا ينفق، ولا يكون شريكا في الدينار.
وقال أبو عبد الله رحمه الله: نأخذ بقول الربيع، وذلك رأينا. وقال غيره: الذى معنا أنه يبدله بما يجوز من النقد ويرد عليه مثله من الدراهم
ويكون الضرب ثابتا والدينار لصاحبه، والله أعلم.
قال أبو الحسن: من اشترى دراه بدينار، ثم رد منها شيئا فقد قيل: يرد عليه ما لم يجز ويبدله له مثله.
وقال آخرون: ما لم يجز يبدله، ومنهم من قال: لا يبدله، ويكون شريكا
في الدينار ولا يقبض الصرف.
[42] وقال فيه ابْنُ محبوب يُبَدِّلُهُ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ إِذَا اخْتُبَا وقد مضى القول فيه والتفسير بما يغنى عنه إعادته.
ومَا لِيُعْتَصِبٍ أَجْرٌ وَلَا عَرَقٌ وَلَا عَشَاءِ وَلَا رِبْحُ لِمَا اغْتَصَبَا قال النبي: إنه من اغتصب أرضا وغرس فيها غرساً من نخل أو شجر
ثم جاء رب الأرض فاستحق أرضه، أن له أن يأخذ أرضه، ويقول للغاصب، اقلع مالك فيها.
وليس لعرق الظالم حق، فهذا هو عرق الظالم.
وكذلك البناء فى الأرض، وهذا يوافق قول المسلمين.