الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩- 469 -
وعلى الغاصب ما نقص من الأرض إر كانت نقصت
فأما قول أكثر أصحابنا من أهل همان، أن الزرع لصاحب الأرض، وكذلك النخل والشجر هو لرب الأرض، أنه لاعرق، ولا عرق المنتصب
وفى قوله: ليس لعرق الظالم حق يدل أنه على ما قلنا، أنه لاحق له فما غرس، وبني في أرض غيره، إلا أن بعض أصحابنا قال: يقبل قيمة النخل يوم فسلها في الأرض، وكذلك قيمة الشجر يوم غرسه، وليس يعطى قيمة ذلك فما زاد فى أرض من اغتصب منه، لأنه لا عرق لمغتصب بالسنة، ولا لعرق الظالم حق، فوجب الأخذ بذلك، إنما له قيمة ما وضع يوم وضعه في الأرض وغرسه، وذلك لصاحب الأرض، وكذلك المزارع بذره، لا غير ذلك
[0] كَفَاصِب أمَةٌ فَابْتَاعَها رَجُلٌ مِنْهُ فَأَوْلَدَها عِشْرِينَ مُنتَجَبَا ابتاعها بمعنى اشتراها، منتجب مثل نجيب، وجمعه نجب، وهو الكريم
من الناس، والخيل، والإبل، نجب نجابة.
[4] فَإِنَّ الْمُشْتَرِى في مَالِ سَارِقِهَا أَثْمَانُ أَوْلَادِهِ إِذْ أَصْبَحُوا غُرُبا [0] لِسَيدِ الأم يُعْطِيهِ وَيَأْخُذُهُمْ وَالأم للسيد المسلُوبِ إِذ سُلبا
[56] وَخُذْ بَنيهَا وَخُذْهَا إِنْ تَكُن وَلَدَتْ
حل المسألة:
من سارقيها وَتَقْر المهر قَدْ وَجَبَا
وعن رجل اشترى جارية من رجل، ثم إن الجارية اعترفت فى يدم اشتراها من بعد ما أولدها أولاداً، فعلى ما وصفت، فإن الجارية لمن استوجبها