الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٧477 -
قال الشاعر:
وشَرِبْتُ بُرْدَ الشَّيْء مِنْ بعد برد كنت مامه أراد بعت برداً وبرد غلامه.
ونبا رجع. المسألة:
وقيل في رجل ابتاع ثوبا ثم ندم، فقال لصاحبه: أعطيك عشرة دراهم وخذ
ثوبك، فذلك مكروه.
وقال من قال: إن ذلك له، لأنه لم يكن عليه ثوبه من استحقه عليه أبداً إلا بما يزيده، فإن شاء أقاله وأخذ ما شاء، وإن شاء لم يقله، والقول الأول أحب إلى.
[1] أوْ بعْ رِدَاء بِدِينَارٍ تُخَلَّصُهُ وَالْفَضْلُ مِنْ بَعْدِهِ خُذْهُ إِذَا نَصَبَا [1] حَتَّى يُسَمَّى فِيهِ مَا أَرَادَ بِهِ مما أباح له شرطا إذا نهبا ومن قال لرجل بع هذا الثوب بدينار، وما فضل فهو لك، فقد كره ذلك من كرمة أيضا، حتى يقول له: لك من كل عشرة دراهم درهم ونحو ذلك،
أو يقول: بعه بكذا وكذا ولك من الكراء كذا وكذا قال أبو الحسن رحمه: ومن أعطى رجلا سلعة، وقال له: بع لى بكذا وكذا
وما زاد فهو لك فلا يثبت، وله أجر فى ذلك.
وقال قوم جائز، ولم يجز آخرون، وحجة من أجاز البيع يقول: البيع بيمان،
بيع بنقد وبيع إلى أجل بإجازة ذلك في البيع والدين إلى أجل.