الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨

478

وقال قوم: لو باع إلى مائة سنة كان يجوز، ويذهب حق صاحب السلعة، فليس له أن يبيع إلا بنقد، وإن أعطاه أن يبيع فباع، فقال صاحب السلعة:

أمرتك أن تبيع بكذا وكذا، أقل مما قال رب المال، فعلى البائع البينة. وأما إن قال رب السلف، أمرتك أن تبيع بكذا وكذا، وقال البائع: لم تأمرنى بحد، ولم نحد لى شيئا فالقول قول البائع، وعلى صاحب السلعة البينة أنه حد له حدا في ذلك، لأن البينة على المدعى.

و إن قال صاحب السلعة أمرتك أن تبيع كذا وكذا، وقال البائع: أمرتني بكذا وكذا أقل مما قال رب السلعة فالقول قول صاحب السلعة، وعلى البائع البينة.

وإن باع وقال ضاع، وهو يبيع بالأجر ضمن إلا أن يصح أنه ضاع، وأما

إن باع بلا كرى وقال: ضاع لم يضمن، وإن استخانه حلفه.

وعن رجل دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعد بعشرة دراهم، وما زاد فهو

فذلك مكروه.

[7] وَلَا يَجُوزُ اشتراك في الطعام إذا

المسألة:

ما لَمْ يُكَلِّ أَوْ يُزَنْ وَزْنا كما قلبا

وفى رجل اشترى طعاما وعرف كيله، ثم استشركه فيه رجل فأشركه وقبض منه الثمن ولم يقسماه، أنه لا تثبت الشركة، يتقاسمانه بكيل أو وزن

وقال أبو عبد الله: إذا رأياه وعرفا كيله ثبتت الشركة

6