الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨١- 481 -
-
فإن كان قبض السلمة قبل أن يشركهم فللذى أشركه أولا نصفها، وللثاني
ربعها، وللثالث ثمنها، ويبقى للمشترى ثمن واحد.
ر إن كانت الشركة قبل قبض السلمة فالشرك باطل إلا أن يكونوا عاقدوه على ذلك قبل الشراء، ثم اشترى فهى بينهم على عددهم.
[] وَنِصْفُ تَوْبِ بِتَأْخِيرِ إِلَى أَجَلٍ
والنصف نقداً أَجَازُوا ذَاكَ وَالجُرُبا
الأجل المدة، والآجل ضد العاجل، وأجل الرجل على أهله إذا جنى عليهم شرا. والأجل القطيع من بقر الوحش والجرب جمع جراب، وهو الظرف الذى يكون قيمة التمر مكنوزا، والجواب أيضا الهبان الكبير من الجلود.
[7] وَبَعْضُهُمْ عَابَهُ قَالُوا وَلَيْسَ لِمَنْ شَرَى نَسِيه ربح إذا خلبا خلب خدع، والخلابة، الخداع، ومنه قولهم، إذا لم تغلب فاخلب، أى إن
عجزت عن القتال فاخدع.
المسألة:
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: ومن باع ثوبا أو جرابا بثمن معلوم وأخذ بعض الثمن فقال، جائز، وإن باع الجراب، نصفه بنقد، ونصفه إلى أجل فقد اختلف في ذلك، فقال قوم: ينتقض البيع، ومنهم من لم ير به بأسا، وكره ذلك
آخرون.
عن
المسألة الثانية في هذا البيت الذى تقدم فى قوله وليس لمن شَرَى نسيئته، ن أبى جعفر، وقيل من اشترى شيئا نسيئة فلا يبعه مرابحة حتى يبين للمشترى
أنه أخذه نسيئة
(31 - الدعائم / 2)
(2