الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠

والسبب الذي ذكره هو الذى أوصله إلى طريق الرخصة من قول المسلمين،

وكذلك إن وطئها زوجها فخلطها القبل مع الدير فعليه لها الدية كاملة، وقيل:

إنها تفسد عليه أيضا

مسألة:

•

و من نكح امرأة فنزفت حتى ماتت فإن كانت بالغا فالدية على العاقلة، وإن كانت صغيرة فالدية على نفسه.

وفى موضع - ومن تزوج امرأة أو صبية وجاز بها فنزفت الدم حتى ماتت، فإن أقر أنها ماتت بما فعل بها فإنه تلزمه ديتها، وإن لم يقر بذلك لم يكره منه. وعن موسى بن على رحمه الله: في من ينكح امرأة فيخلطها، فإن صح ذلك والتأم ففيه ثلث الدية وصداقها كامل، وإن اختلط وفسدت فديتها كاملة، وتفسد عليه وعلى غيره.

وإذا خلط الرجل امرأته وجب عليه ثلث ديتها بإجماع، وتنازعوا إلى الدية كاملة، قال ابن محبوب: إذا لم يمسك البول فالدية كاملة ولا محل له أبدا، ويفرق بينهما، ولا نحل من بعده للأزواج من بعد أن ينظر إليها أموانان عدليان، لأن هذا بمنزلة الجرح.

وفى بعض الآثار أنها امرأته، قيل: وكره بعض المسلمين له وطؤها لاختلاط

الدبر بالقبل.

[9] وَكُلُّ ذِي أجْرَةٍ فَالغُرْمُ يَلْزَمُهُ

فيما أضاع بلا عُدْرٍ وَمَا ذَهَبًا

الغرم في اللغة الخسران، والغريم الطالب، والغريم المطلوب، يعنى في الدين،