الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٥

[20] وَلَيْسَ بِجَاثِرٌ بَيْعُ الْأَفَاعِي وَلَا بَيْعُ الْأُسُودِ وَلَا القُرُود الأفاعي جمع أفعى، والأفعوان الذكر، والقرود جمع قرد، وأدنى العدد قردة،

والأسود جمع أسد.

[21] وَلَا بَيْعُ الْمَقَارِبِ لِلْأَعادِى وَلَا بَيْعُ السَّبَاعِ وَكُلى سيد

السيد الذئب.

في المسألة من السبب الرابع، قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب والخنزير، فقد ورد التفسير وبين ذلك، أنه لا ينتفع به قبل الذباح ولا بعده، والقرود والخنزير، ولا يجوز أن ينتفع منهما بشعر ولا غيره، ولا يجوز الانتفاع

بجلودها ولا بشيء منهما.

[22] وَكُلُّ الذَّبْحِ لِلْمَكْتُون حِلٌّ عَمرُو أَوْ بَلِيطٍ أَوْ حَدِيدٍ المختون ضد الأقلف، والمرو الحجارة، والمختون هو مقطوع القلفة، والختن القطع، ويسمون زوج الثيب ختن، لأنه يؤول أمره إلى جماعها بالشيء المختون، أى المقطوع، والبليط القضب، وقيل البليط قشر القشر والقناة وكل شيء صلب. [23] وَيُكْرَهُ بِالعِظامِ وَبِالْمَدَارِى وَبِالْأَسنان والظُّفْرِ الشَّدِيدِ

المداري القرون.

ولا تذبح بالعظم ولا بالقرون ولا بالسن والظفر

والرواية الثانية عن النبى الله وحين سأله عدلى، فقال: يا رسول الله، إنا بأرض صيد ولا يحضرنا ما نذكى به من الحديا، وعندنا الظفر الشديد، أفتذكى به؟ فقال: أنهر الدم بما شئت وفي رواية، ونهى عن الظفر.