الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٦

[24] وَيُكْرة بالزجاج فلا تمارى

وَبادِرَةُ الحسام وَكُل ءُ

ود

الزجاج ما تعمل منه القوارير بضم الزاى، والحسام السيف، سمي بذلك لقطعه الشيء، تقول: حسمت الشيء أى قطعته، والعود عود الخشب.

وكره المسلمون أن تذبح بالخشب، وبالحسام.

وقيل: يترك من بادرته قدر شبر، ويذبح بما بقى.

[20] وما لم يذكر اسم الله فيه لَمْ

الشق.

فَذَاكَ يُحرم عدم قصي

يقول: مالم يذكر اسم عليه فهو حرام كمرامة دمقصيد، أى مقصود، والفصيل.

والتسمية أن تقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، وسبحان الله، وما ذكر اسم عليه به مع عزم النية واعتقاد الطاقة، لأن التسمية عند الذبح عبادة الله تعالى: وإنما يتولى الذبح من يحسنه برأفة ورحمة ويستقبل القبلة.

[26] وَيَكْفِي أَنْ تُسَمِّيَهُ جِهاراً بِاي الذكرِ كَانَ مِنَ الْجِيد وهذا مما يوجد، أن القسمية باللسان لا بالنية، وقوله جهارا، أو جهرا، أى

إعلانا، لا بالإسرار، والمجيد والماجد والمجد الجلالة والعظمة.

قال غيره: المجيد الكريم، والمجيد هو الله تعالى، والمجيد الشريف، والمجد نيل الشرف، والمجيد والماجد على وزن فعيل وفاعل.