الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٨

-

[31] وَما ذَبَحُوا لِغَيْرِ اللهِ حُرْم وَلَوْ ذُكُوهُ فِي لَللا الشُّهُودِ الملأ الخلق، والملأ أشراف القوم، والشهود الحاضرون.

[32] وَلَيْسَ لِأُخْرَس يَوْمَا ذَبَاحٌ وَلَا لِلْأَقْلَفِينَ وَلَا الوليد ولا تجوز ذبيحة الأخرس إلا أن يتكلم بالقسمية، والوليد الصبى، ولا

بأس بذبيحة الصبى إذا اختتن وأحسن الذبح وإن لم يبلغ

وقال من قال: إذا أحسن وكان يعرف الصلاة جازت ذبيحته، وإن لم يختن والقول الأول أحب إلى، والوليد الصبى الأخرس

[33] وَأكُلُ ذَبَاحَ الصَّابِي حَلَالُ إِذَا جَرَتْ الشَّفَارُ عَلَى الْوَرِيدِ ولا بأس عندنا بأكل ذبائحهم، والصابى واحد الصابئين، وقيل: إنهم قوم مالوا من النصرانية إلى المجوسية، فخرجوا من ملة إلى ملة، ولا تجوز ذبيحة الصابئين لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، في تفصيل الله تعالى من أسمائهم، دليل على أنهم ليسوا بيهود ولا بقصارى.

[34] وَقَطَعُ الرَّأْسِ مَداً غَيْرُ حِلَّ وَذَلِكُمُ اعْتِدَاء في الحدودِ [3] فَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدُهُ فذاكَ حِلٌّ إِذا ما كان ذاك من الحديد ومن ذبح شاة فإن بان رأسها بلا أن يتعمد فلا بأس بأكلها إذا ما كان ذلك سبق من المدية عند الذبح، فإن تعمد لقطع رأسها لم تؤكل، لأن ذلك قتل وليس بتذكية.