الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٠

ومن ذبح ذبيحة وغابت عنه فوجدها وقد ماتت لم تؤكل. ومن ذبح طيرا وقع في الماء أنه يؤكل إن كان من طير الماء

[41] وَبَعْدَ الذَّبْحِ إِنْ شَقَّتْ حَشَاهَا فكلها ذَاكَ رَأى أبي الوليد لأن الفعل منها كان فيها كَذَلِكَ قَالَ ذُو الْقَوْلِ السَّدِيدِ القول السديد الصواب.

ومن ذبح شاة فرفست فدخل ظلفها في بطنها فدحقته فلا بأس بأكلها: لأن ذلك من فعلها، فإن ذبحها وشق، وعنده أنها قد ماتت، ولم تكن ماتت فلا تؤكل، لأنه قد أعان على قتلها.

[42] وَقِيلَ جنينها منها فكله وأكثر ذكر باريك الحميد جنينها ولدها الذي في بطنها، وقوله: واذكر باريك المجيد الحميد، أى

خالقك

قال بعض المسلمين: إذا خرج الولد قد أشعر أكل، وكانت ذكاته ذكاة أمه، ومنهم من لم يجز أكله، وإن كان قد أشعر بعضه وبقى بعض فلا يأكله حتى يشعر كله، وقيل: إنه إنما يكون تبعا لها إذا تم خلقه.

[4] وَإِنْ شَرِبَتْ عَلَى ظَمَا حَرَامًا فكلها بعد تألية مسود

الظمأ العطش

وإذا أكلت الشاة من الميتة أو شربت ماء فيه ميتة، أو شربت دما فلا بأس بلبنها، وأما لحمها فلا يؤكل إلا بعد ثلاثة أمام، وقد عرفت عن من قال، لا بأس

بذبحها، ولم يشترط شيئا فى الوقت، والهمود مصدر حمد حمودا إذا سكن.