الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٢

- 0 512

[8] وَلَيْسَ عَلَى الْحَجِيج مِنَ الْأَصَاحِي

جناح في مبايعة الجلود

الحجيج جمع حاج، والحاج المسافر إلى بيت الله، والأضاحي جمع أضحية.

وجائز الانتفاع بجلد الأضاحي وشعرها وصوفها، وبيع المسك بعد ماذبح

لأنه ذكي.

،

[49] وَما الْمَرْجَاءِ وَالْبَتْرَاء يَوْماً وَلَا الْمَذْرَاءِ تَدْخُلُ فِي الْمَدِيدِ [0] وَلَا الجرباء والعضباء تُغْنِي وَلا الصَّلْمَاءِ تُنْحَرُ يَوْمَ عِيد الجرباء التي فيها جرب من إبل أو غنم، والعضباء مكسورة القرن إذا كان القرن لاصقا بالرأس لا يلتوى عليه حبل ولا يد، تقول شاة عضباء، وأعضب

قرنها بعضب.

المسألة:

لا يجوز في الضحاها العرجاء، ولا البتراء، ولا العوراء، ولا الجرباء، ولا مقطوعة الأذن.

[1] إِذَا يَبقَ مِنْها غَيْرُ مُلْكِ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَالذَّنَبِ الرَّدِيدِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغَ الْمُرْعَى وَتَبْصِرُ مَنَابِيَّهُ وَمُجْتَمَعَ الجلي

الرديد الردى، والجليد الذي ينزل من الهواء.

الجليد

وَلَا الْجُذَاءِ تَدْخُلُ فِي الْأَصَاحِي وَإِن ضَحَيْتُ بِالجذع المتُودِ

الجذاء التي ليس لها إلا ضرع واحد.

وقيل إذا خلقت الشاة جذاء لا ضرع لها جازت ضحية