الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٣513 -
وعن أبى على، أنه لا تجوز.
وإذا خلقت الشاة جلحاء جازت.
وقيل عن غيره: إذا خلقت الشاة جذاء ليس لها ضرع جازت ضحية
والجذع ابن سنتين، والعقود والجدى من أولاد المعزاء.
[2] فَمَا دُونَ النَّذِيَةِ مِنْ ذباح لِذِي نُسُكِ فَيُدْرَكُ بِالْوُجُودِ والثنية والثني ابن ثلاث سنين، والسخل ولد الشاة، ذكراً كان أو أنثى،
والواحدة سخلة
وقال غيره: ولدا المعزاء فى أول السنة جدى، وفى الثانية جذع، والأنثى عناق، ثم هو في السنة الخامسة سدص وسديس، ثم في السنة السادسة ضالع، وليس
له اسم بعد ذلك
[53] وإن يك قارحا جدعا مقدما
أجَازُوهُ لِعَجْلان
البليد المتحير الدهش، العى بنفسه.
ويجوز فى الضحية الجذع من الضأن، وأما من المعز فقيل: لا يجوز إلا أن يكون جذعا قارحا، وأكثر القول عندنا، أنه لا يجوز المعز من الضحايا حتى
يثني.
وسن ولد الضأن أول السنة خرف وحمل، ثم ينتقل في السن.
(33 - الدعائم / 2)