الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٣

513 -

وعن أبى على، أنه لا تجوز.

وإذا خلقت الشاة جلحاء جازت.

وقيل عن غيره: إذا خلقت الشاة جذاء ليس لها ضرع جازت ضحية

والجذع ابن سنتين، والعقود والجدى من أولاد المعزاء.

[2] فَمَا دُونَ النَّذِيَةِ مِنْ ذباح لِذِي نُسُكِ فَيُدْرَكُ بِالْوُجُودِ والثنية والثني ابن ثلاث سنين، والسخل ولد الشاة، ذكراً كان أو أنثى،

والواحدة سخلة

وقال غيره: ولدا المعزاء فى أول السنة جدى، وفى الثانية جذع، والأنثى عناق، ثم هو في السنة الخامسة سدص وسديس، ثم في السنة السادسة ضالع، وليس

له اسم بعد ذلك

[53] وإن يك قارحا جدعا مقدما

أجَازُوهُ لِعَجْلان

البليد المتحير الدهش، العى بنفسه.

ويجوز فى الضحية الجذع من الضأن، وأما من المعز فقيل: لا يجوز إلا أن يكون جذعا قارحا، وأكثر القول عندنا، أنه لا يجوز المعز من الضحايا حتى

يثني.

وسن ولد الضأن أول السنة خرف وحمل، ثم ينتقل في السن.

(33 - الدعائم / 2)