الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٤

-

[4] وَ بِنْتُ لَبُونَةٍ يَوْماً وَحِقٌّ وَبِنْتُ تَخَاضٍ عَنْ فَرْدِ وَحِيدِ

[0] وَفِي جَدْعَاتِها خمس وَسَبْعَ عَنِ الننياء ليس بحد قودٍ القود نقيض السوق، أى ليس بجدها ما يقاد، والقود من الإبل طوال الأعناق، والجذعة من الإبل عن خمسة، والثنية عن سبعة، ومافوق الثنية سبعة،

وما يجوز دون ابنة محاض عن واحد، والقياد للضأن الحبل الذى يقاد به.

[5] وَعَن خمس مِنَ الشاء الصفايا ثنية باقر كلاه رود ا. جمع شاة، وأدنى العدد شياه، والصفايا غزيرات اللبن، وأصل الصفايا المختارات، والصفاء من المال ما اختاره أهله، والباقر جمع بقر، وقيل القطيع من

الشاء

البقر، والرود الناهمة، والثنياء من البقر عن خمس ثنيات.

[5] وَعَنْ جَذَع

جَدَع ثَلَاثُ فِي الْأَصَاحِي

خُدَالٍ غَيْرِ مان ما يلة لة الخدود

فصل في أسنان البقر.

أوله حولى ابن سنة، والجذع ابن سنتين، والثني ابن ثلاث سنين، والرباع ابن أربع سنين، والسدس ابن خمس سنين، والشب ابن ست سنين، وليس في هذا سن، ومعنى هذا بمنزلة البازل من الإبل، والشيب والثنى من ثيران

الوحش.

[0] وَسَبْعُ فِي الْمَشَبَّةِ غَيْرَ شَكٍّ تُبينها الروَاةُ لِلْوُفُود

المشبه والشبوب، وهى أقصى ما ينتهى إليه سن البقر، كالبازل من الإبل

وهى أن تعظم، فإن كانت عظيمة مع ضلوعها سميت شبوبا.

6