الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٠

[3] وَصَيْدُكَ بِالْبَنَادِقِ غَيْرُ حِلٌّ إِذا ما مات والحجر النضيد

بنادق جمع والحجر النضيد المجتمع الذي فيه حروف.

بندقة، وهو يتخذ من الطين مدورا مدحرجا على قدر النبقة،

وقيل: من رمى بحجر أو بندقة طيرا فإن وجده ميتا فلا يأكله، وإن وجده حيا فليدركه، وإن وجد فى السهم والحجر الدم، وقد سمى، أكله، فإن لم يجد في الحجر ولا في السهم الدم لم يأكله.

[4] وَغَيْرُ مُحَرِّم في الصيدِ شَيْءٌ سِوَى مَا قَالَ ذُو الْعَرْشِ المَجِيدِ ذو العرش هو الله تعالى، وهو المجيد، وقيل: المجيد معدن الحكمة، وقيل:

کريم.

[0] بِمَائِدَةِ الْمَسيحَ فَقَالَ فيها لأهْلِ الدِّينِ أَوْنُوا بِالْعُقُودِ يقول: الصيد كاله حلال إذا اصطدته من الطير غير ذى المناشر والمخالب، وكذلك البهائم الوحشية، مثل البقر والظبي والأرنب، وما فيه الجزاء في قتله في الحرم، وما يؤكل لحمه بمائدة المسيح، ومعناه سورة المائدة، والمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام.

وقال عبد الله بن عمر في ذلك بيتين.

[] وَذِى نَابِ بِسَبْع أَوْ فَطِيرٍ بِمِخْلَيهِ يَفْتَرِسِ الصُّودِ [] رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي ذَا عَلَيْهِ صَلَاة خَالِقِهِ الوَدُودِ

قال عبد الله بن عمر: نظمت الرواية عن رسول الله، وهى كل ذي ناب

من السباع، ومخلب من الطير، والله أعلم.