الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢١-
[8] وَبِيزَانُ المَجُوسِ فما أَصَابَتْ حَرَامٌ فِي الْقِيَامِ وَفِي القُمُودِ
البيزان جمع بازى، وهي الصقور.
ولا يجوز أن يؤكل ما صاد كلب المجوسي لا صقره، وسبيل الصقر عندنا
سبيل الكلب المكلب
المسألة:
وسألته عن صيد اليهودي والنصرانى، وما صاد كلبهما أنه يؤكل؟
قال: نعم. قلت: فصيد المجوسى؟ قال: لا
] وَسَمْ عَلَى الْأَوَابِدِ وَارْتَكِبُها بسيفك أو بذا بلك للسلود الأوابد الوحوش، مثل بقر الوحش، وحمير الوحش، والذابل الرمح الدقيق
والملود، أصله أملود، فترك الهمزة اضطرارا
وعن من ضرب برمحه أو بسهمه أو بعصاه فلا يجوز، والله أعلم. وقال: وكذلك القنص إذا وقع فى الشبك فجعل يطعنه حتى يموت في الشبك من طعنه فلا يأكله، وإن طعنه حتى إذا وهى ذبحه، وذكر اسم الله عليه أكله إذا تحرك من بعد الذبح، و ن لم يكن في الشبك وطعنه وذكر اسم الله عليه فمات من تلك الطعنة أكله ما لم يذهبه الليل.
[80] فَإِنْ تَرْدَى بِنِصْفَيْن فكله جميعا أكل ذي سَفَبٍ وَجُودِ تردى: مات، والسعب الجوع، والوجد الغنى أيضا.