الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٨

-

[7] مِنَ الْوَرَقِ الْبَيْضَاءِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ

بارية يخيلهم حينَ يُخبل

الورق الفضة الفقرة من الدراهم مضروبة أو غير مضروبة، والخبل الفساد في الأعضاء، وتقول: بنو فلان يطلبون بنى فلان بدم، وخبل: أي بقطع يد

أو رجل

فأما دية الخطأ، وهى على عاقلة الجاني، ولا يصدق الجانى على الخطأ فما يلزم العشيرة إلا ماصح بشاهدى عدل، وإقرار العشيرة، فعند ذلك تقسم الدية من أول فصيلة الدم الأقرب والأقرب من العشيرة إلى أن يستفرغ الدية، ولا يؤخذ

من أحد أكثر من أربعة دراهم، ويرتفع ذلك في قبائلهم حتى توفى.

[8] وَلَا عَقْلَ فِي حَمْدِ وَسَبْدٍ عَلَيْهِمْ وَصُلح وَلَا إِقْرَارُهُ حِينَ يُقْتَلُ

العقل بفتح العين ما تعقله العاقلة، وهى الدية، والعقل بضم العين جمع عقال،

وهو الحبل.

والرواية الظاهرة فى ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا همدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما لا يأكل الصبى والمعتوه بفمه، ولا ما افتض من النساء ووطهن بفرجه قسرا، وذلك في مال الصبي والمعتوه والمصالح المعترف، وجاني العمد، و يانة العبد في المال، وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل بالخيانة من غير بينة تقوم عليه فإنها من ماله، وإن ادعى أنها خطأ فإنه لا يصدق على العاقلة.