الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٩

- 529 -

وقال عبد الله بن عمر:

[9] وَلَا وَطه تَجنُونِ لِفَرْجِ تَعَمدًا

ووطه صَيٌّ لَيْسَ فِي ذَاكَ يَعْقِلُ

[10] وَذَلِكَ فِي مَا لَيْهما الْعَقْرُ كُلُّه

بما اقتسَرًا فِي الْوَطء هَمْدًا فَيُجْعَلُ

والمجنون والصبى إذا استكرها امرأة حتى وطناها فالعقر في أموالهما،

وكذلك كل ما أكلا في بطنيهما وأتياه بفرجيهما فهو في مالهما خاصة دون

عاقلتهما.

من الديةِ الْعَظماء مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ

[11] وَلَا عَمَلَ فِي نِصْفِ الْمَشِيرِ وَدُونِهِ

تقول: ود فلان فلانا أوديته إلى أهله

المسألة:

قال المسلمون: إنما العاقلة تعقل ما زاد على نصف عشر الدية، وما كان

نصف العشر إلى ما دون ذلك على الجاني في ماله

•

وهو الموضحة فى مقدم الرأس خمس من الإبل، نصف عشر الدية، وقال

من قال: تعقل العاقلة خمسا من الإبل، ولو لم تكن موضحة، لأن الموضحة في الوجه لها عشرة أبعرة.

(34 - الدعائم / 2)