موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤

424

الفَقَل

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

ومنها: علم الراوي، وفقهه.

ومنها: تقديم رواية أكابر الصحابة.

ومنها: ترجيح خبر من كان قريبًا في المجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبر من كان بعيدًا منه؛ لأن الظن بسماعه أقوى.

ومنها: تقديم خبر من كانت روايته عن مشافهة على خبر من لم يشافه. ومنها: تقديم رواية من عمل بروايته على من لم يعمل بها؛ فإنه إذا كان عاملًا بمقتضى ما رواه، والآخر غير عامل بما رواه، فالعامل بما روى

الراوي أولى بقبول خبره من الآخر.

ومنها: أن يكون الراوي مباشرًا لسبب الرواية.

ومن ذلك: ترجيح رواية الراوي بكونه صاحب القصة، كقول ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال (1).

ومنها: تقديم رواية من علم منه أنه لا يروي إلا عن عدل، على رواية

من لم يعلم منه ذلك، وهذا إنما يكون في تعارض المرسلين.

ومنها: تقديم خبر المشهور بالفضل، والعدالة على رواية غير المشهور، وإن كان عدلًا فاضلا؛ لأن خبر من شهر بذلك أقوى في الظن من خبر من لم

يشهر به.

ومنها: أن يكون الراوي قد تحمَّل الرواية بعد البلوغ، فإن رواية من

تحمل الرواية بعد البلوغ مقدمة على رواية من تحملها قبل البلوغ. ومنها: أن يكون المرسل للخبر، تابعيًّا، فإن مرسله مقدم على مرسل غيره).

(1) رواه أبو داود في السنن، كتاب المناسك باب: المحرم يتزوج، ح:

(2) طلعة الشمس 309/ 2 - 312.

1843