الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٢452
الفَقْلة
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
602 الفرق بين العلة والشرط من وجوه الوجه الأول: أن كل ما يترتب حصوله على حصول الشرط يترتب على العلة، كالرجم، فإنه كل ما ترتب على الإحصان فهو مترتب على العلة، وهي الزنا، ولا يجب عكس ذلك، وهو كون ما ترتب على العلة يجب ترتبه على الشرط، بل يصح في بعض أحكامها أن لا تترتب عليه كالجلد، فإنه وقف على الزنا، ولم يقف على الشرط.
الوجه الثاني: أن العلة باعثة على الحكم مناسبة له، كالزنا فإنه باعث على الحد ومناسب له، لكونه عقوبة.
وكذلك القتل: باعث للقصاص ومناسب له؛ لأنه عقوبة، بخلاف الشرط،
فإنه قد يكون غير باعث على الحكم، ولا مناسب له.
603 الفرق بين الشرط والسبب
والفرق بين الشرط والسبب أن الشرط ـ في غالب حاله ـ يضاهي العلل في مناسبة الحكم كالعقل والبلوغ، والرضا، فإنها شرط في صحة البيع، وفيها مناسبة لذلك، والسبب قلما يثبت فيه ذلك.
والشرط يختص بمحل الحكم، كالإحصان فإنه حاصل في محل الحكم وهو الرجم، بخلاف السبب، فإنه ـ في الأغلب ـ خارج عن محل الحكم
604 العلامة
العلامة:
هي
(2)
الوصف الكاشف عن الحكم من غير نظر إلى تعلق وجود
ووجوب. وقد تكون علامة خالصة، كالتكبير علامة دالة على الانتقال في
الصلاة من حال إلى حال.
(1) طلعة الشمس 358/ 2 - 359.
(2) طلعة الشمس 359/ 2.