الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧أركان الأحكام
الفقاة
467
البئر بعد موته من تركته لأن الذي تركه صار مالا للوارث، فلا يلحق بضمان لم يثبت في ذمة الهالك قبل موته، وإنما ألزمناه إثم ما وقع في البئر بعد موته لذلك، فهو عليه ما لم يتب منه، وتوبته تكون بعد إزالة الاعتداء.
لأنه
ومنها: أنه يعطى أجر ما سن من الخير وعليه وزر ما سن من الشر.
،
ومنها: ثبوت جزاء أعماله التي عملها في دار الدنيا.
ومنها: أن الموت يوجب انتقال حكم المال إلى الوارث.
ومنها: أنه يوجب بينونة التزويج، فيصح في الحال: أن يتزوج أخت الميتة، وأن يتزوج أربعًا غير الميتة.
ومنها: أن الدين ينتقل من ذمة الميت إلى ذمة الكفيل إن كان له كفيل، فيلزم الكفيل قضاء دينه)
623 من عوارض الأهلية المكتسبة: الجهل
من العوارض المكتسبة الجهل، وهو - بالنظر إلى حال الجاهلين ـ على
أربعة أقسام:
القسم الأول: أن يكون جهلًا غير قابل للديانة، كجهل من يعبد الأصنام، فإن عبادة الأصنام لا تكون دينًا في شيء من الشرائع، ولا يقبل العقل جعلها
دينا.
القسم الثاني: أن يكون قابلا للديانة كجهل النصارى شريعة نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النصرانية الخالصة المحقة كانت دين نبي الله
فهذان قسمان.
عيس
(1) طلعة الشمس 390/ 2 - 392.