موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨

28

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: (48)، و من السنة قوله: «الماء لا ينجسه شيء». وقد أجمع المسلمون على أن الماء يحكم له بحكم يحكم له بحكم الطهارة وإن حلّته النجاسات ما لم تغير لونه بطعم أو رائحة).

وبعد هذا البيان الوافي عن المياه التي تتحقق الطهارة بها، ننتقل إلى

بيان النجاسة التي يجب تطهيرها (2).

(1) السابق ج 17 ص 39/ 38.

(2) ومن كل ما سبق يتبين أن الفقه الإباضي في أحكام المياه وأنواعها يتفق مع أقوال فقهاء السنة بل أنهم يستدلون بأقوال أئمة أهل السنة في بيان أقوالهم.