موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

النجاسة وأنواعها

29

تعريفها:

لغة: القذارة، نجس الشيء: قذر، وفي عرف الشرع: لحقته النجاسة والنجس: النجاسة (1).

وقال أطفيش: قال بعض قومنا وهي لغة: كل مستقذر، وشرعًا: كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها ببدن أو عقل (3).

•

، واصطلاحًا قال الثميني عرفت النجاسة بالصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به، وفيه، وإزالتها التطهير، وقال أطفيش في شرح ذلك: الصفة القائمة بالشيء المتحققة به الموجودة فيه المانعة في الاختيار من أكله وشربه ومن الوضوء به والاغتسال … وتطلق النجاسة بالمعنى المصدري على كون الشيء يمتلك الصفة، وتطلق على ذات النجس كالميتة ولحم الخنزير والدم والبول (3).

2 النجاسة في الفقه الإباضي

الفقه الإباضي في ذلك لا يخرج عما أجمع عليه المسلمون ولا عما

(1) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ج 2 ص 903.

(2) شرح كتاب النيل وشفاء العليل: أطفيش ج 1 ص 417.

(3) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 411.