موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

اتفقوا عليه، وهو موافق غالبًا لرأي الجمهور وأحيانًا لآراء الأئمة المخالفين للجمهور ولكنه لم يخرج عن فقه أهل السنة كما سيتبين مما يلي:

أنواعها وأعيانها المتفق عليها أربعة

ميتة: وهي كل حيوان بري ذي سائلة ـ أي: نفس سائلة

زالت حياته بغير تذكية شرعية من ذبح ونحر واصطياد.

وهي الدم -

ولحم الخنزير مطلقًا لم تزل حياته أو زالت بأي شيء كان، واختلف في أجزاء الخنزير غير اللحم فقال أصحابنا - الإباضية ـ: كاللحم مثل الجلد والشعر والعظم إذا زال ودكن … ومذهبنا تحريمه بكليته وتنجيسه ولو حيا وتحريم الانتفاع به، وفي أثر أصحابنا: من قال: لم يحرم من الخنزير إلا لحمه فهو منافق».

بري.

ودم مسفوح: أي: مصبوب وصابه الله أو الجارح أو اللحم والعروق من

وأخباث آدمي: البول والغائط وهما نجسان بالذات.

ومن أنواعها خمر وما يسكر عند الأكثر منا، وأما الأكثر من قومنا فعندهم أنها نجسة … والمخ والقيح والصديد والشحم من الميتة فالدم واللحم في كونهما نجسين وميتتين … والأصح أن جلود ما حل أكله طاهرة بعد دبغ، وما حرم حرام، وما كره مكروه، وسباغ الوحش والطير هل مباحة أو محرمة أو مكروهة؟ أقوال، أصحها التحريم لحديث: «أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام.

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني وشرحه لأطفيش ج 1 ص

417 - 425