موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

- النجاسة وأنواعها

الفتاة

53

طهره فيغسله، فإن من طريق الورع ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام وهذا القول يجز به - لما أرجو - السلامة).

17 نجاسة الطاهر

قال الثميني وأطفيش: يحكم بنجاسة طاهر لاقى نجسا إن ظهر أثره فيه كأن يكونا (مبلولين أي ظهور معاينا بالعين كبلل نجس له لون، وكشيء نجس يابس له لون كتيلة تنجست اتصلت بطاهر وبقي أثرها أو محكوما به لقوة موجبة كما إذا لم يكن له لون يخالف لون البلل الطاهر، أو لاقى الطاهر المبلول، وهو يابس وأذعن القلب إلى أنه قد ارتد البلل من النجس الذي حبذ البلل من الطاهر، وذلك كأن يكون النجس والطاهر مبلولين (2)

(1) بيان الشرع ج 7 ص 154.

(2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص

0454