الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤54
تطهير النجاسات
سبق بيان النجاسات وأقسامها وأنواعها. كما سبق بيان الطهارة وأنواعها، وبيان المياه وأنواعها، وجاء الوقت لبيان كيفية تطهير النجاسة وما أصابته
هذه النجاسة وبأي وسيلة يكون التطهير.
تعريفه:
وهو لغة: إزالة النجاسة أو حكمها.
واصطلاحًا: هو المعنى نفسه. وفي ذلك يقول فقهاء الإباضية، قال الكندي: الطهارة اسم يقع على معنيين أحدهما: إزالة نجاسة، والآخر: إنفاذ عبادة والنجاسة تجري مجرى الديون في إزالتها.
بم يتم التطهير
ويصبح اسم التطهير منها بزوال عينها بماء أو بما يقوم مقامه، ويرتفع حكمها بما ذكرنا لغير نية وقصد ممن فعل ذلك، ألا ترى أن الدين الذي شبهناه بها لو أدى غير ما لزمه ذلك الدين بأمره أو غير أمره سقط فرض الأداء عن متضمنه، وكذلك يجب أن تكون النجاسات إذا أزالها من لزمته في نفسه أو في ثوبه فتولى إزالة ذلك عنه، غيره بأمره أو غير أمره أن ذلك يكون مزيلًا عنه فرض الطهارة منه.