الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥4 - تطهير النجاسات
التطهير المائع:
الفتاة
000
55
والأصح
وقال الثمينى وأطفيش يزال النجس بالماء الطاهر إجماعا وخلافا بغيره، زواله بكل مائع طاهر في معنى الماء ـ والمراد بالماء الطاهر - المطلق، وغيره: أي: بغير الماء من المائعات وبالماء المقيد ـ كماء الورد ـ واشترط مالك والشافعي لإزالة النجس الماء المطلق، والأصح زواله بكل مائع طاهر معنى الماء»، إما أن يريد معنى الماء في الإزالة فيكون قيدا بماء البقول والخل واللبن ونحوهما كالريق واحتراز عن نحو الزيت والسمن مما
هو شديد اللزوجة، وإما أن يريد بكل مائع طاهر هو في معنى في معنى الماء حتى يشمل نحو الزيت والسمن على القول بأن نحوهما مزيل للنجس، فيكون تصريحًا بالواقع لا قيدًا إذ لا يبقى ما يحترز عنه، وذلك كريق لطهر الفم من قيء وغير القيء وغير الفم ولو وجد الماء.
طهارة الفم:
ويطهر فوه بالبزق سبعًا: وقيل ثلاثًا، وقيل مرة واحدة إن لم ير الأثر،
:
وقيل: لا يطهر بالريق إلا إن لم يكن الماء، وقيل: لا طهارة به ولو لم يكن الماء، وهكذا يغسل حلقه ببلع الريق سبعًا، وقيل: ثلاثًا إن لم يجد الماء، وإن وجده بلعه ثلاثا، وإن نخم قبل بلع الريق أو الماء وبعد تطهير فمه نجس ما خرج أولا من النخامة، وفي الثانية قولان، ولا يأسن بالثالثة إن لم يكن أثر القيء، وقيل: يبلع الماء من أنفه كما يبلغ من فمه، وكخل وماء ورد وقطران رقيق ولبن وزيت وسائر الأدهان وعرق إلا ما يكره من تنجيس نحو اللبن
المائع
أحد
والزيت، ومنعهما ونحوهما وبعضهم احتراما لهما، وإن فعل أنقى ففي غير الماء التطهير، وعدمه فبالتطهير يقول بعضنا ومالك والشافعي في ا قوليهما، وبعدمه يقول بعضنا ومالك والشافعي في قولهما الآخر، وإن كان للمائع خرقة فالقولان ثالثهما التطهير إن وقع الغسل به، لكن يحرم القصد