الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨?
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
كان الطير مات فيها وقد سكن غليان البرمة أكل اللحم بعد أن يغسل ويصب المرق، فإن كان مات في حال نضجه حين غليان البرق لم يؤكل اللحم ولا المرق، ولأن النجاسة قد تداخلت في اللحم.
11 تطهير الجراب (1):
ومن كتاب المعتبر، ومن بعض الآثار يضاف إلى أبي علي أنه جواب له على الوليد بن مسعدة ذكر طهارة الجراب إذا تنجس والمطبوخات ونحوها وفي دابة أو بشر بال على جراب فإن علم أن البول قد صار على التمر شق الجراب وغسل تمره بالماء وأكل … وعن جراب كنز بماء وقع فيه ميتة، أو كان عجن به التمر حين كنز فأقول: إنه يغسل ذلك التمر غسلا يرون أنه قد طاب من ذلك التمر، وكذلك الذي نضح بالماء الذي فيه الميتة يغسل وينضح عليه الماء وعجين التمر نجس وفي جواب له إلى محمد بن هاشم في خناز وقع في سمك في برمة ثم مات فالماء الذي في الجرة يراق، وأما السمك فإن بلغوا فيه الغسل بالماء حتى يبلغ حيث بلغ الأول أن يكون يؤكل. قال غيره: أما الجراب فإذا سال عليه البول ففي ظاهر الحكم إنما يغسل ما ظهر حتى شيئًا من ذلك ما استتر إن أمكن ذلك في المعتبر وإن لم يكن
يصح
أنه
مس
إلا مسه للتمر في معاني النظر، فمعنى أنه قد قيل: يغسل ما أمكن غسله من الجراب ثم يصب عليه من الماء بقدر ما يبلغ حيث بلغ البول في الاعتبار وتلك طهارة لأن هذا ما يشبه موضوع الضرورة إلى مثل هذا (2).
12 عجين التمر بماء نجس
وأما التمر إذا عجن بالماء النجس فيخرج عندي في معاني ما قيل في
(1) الجراب: وعاء التمر (جوال أو نحوه).
(2) بيان الشرع ج 7 ص 155