موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

والأرز، وجميع ما خرج مخرج هذا فكل معناه عندي واحد إذا أحسن النظر فيه وفي تطهيره بأحد معاني ما قد قيل فيه من هذه الأقاويل ولا يختلف ذلك عندي في شيء يخرج مخرجه، ويخرج في هذه المعاني كلها عندي في المطبوخات المستنجسات بمعاني الطبخ منه أو من غيره أن ذلك متروك بنجاسته ولا طهارة منه ولا له وكذلك الخبز يلحق معنى ذلك، ولعله أكثر ما قيل أن هذه الأشياء كلها إذا تنجست وما أشبهها وما خرج بمعناها أنه لا وجه إلى تطهيرها ويدفن.

جميع

14 حكم الانتفاع بالمتنجس

وهي

باطلة

ولا يطعم شيئًا من الدواب ولا أحدًا من الناس إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بوجه يبطل بيعها وهبتها وكانت لا تقع عليها الأملاك متروكة. ومعنى أنه قد قيل: إنها وإن تنجست وثبت أنه لا وجه إلى طهارتها أو ما كان منها إلا وجه طهارته، فقد قيل: إنه يطعم الدواب ولو كان نجسًا لأن الدواب لا إثم عليها، وليس هي في أكلها متعبدة ولا آثمة، وكذلك المعين لها على ذلك غير معين على إثم ولا عدوان … ولا يبعد البالغ ولا ينتفع بثمنه … وإذا ثبت أنه لا يبعه فلا يبيعه لأهل الذمة ولا لأهل الإسلام لأن ذلك مخالط للحرام، ولا يجوز بيع الحرام والحلال بصفقة واحدة لأنه كله حرام …

15 حكم الانتفاع بالعذرة

كما قد قيل في العذرة: إنها بحال من الحرام من ذوات النجاسة أولا يخرج في معاني ذلك اختلاف، وأنها إذا اختلطت بالتراب أو غيره من الطواهر من روث أو رماد أو بعر أو شيء من الظواهر أن يمسها في جملة ذلك حلال جائز لأن معنى الانتفاع بها ثابت في معنى الاعتبار، وأن الشراء