الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١- تطهير النجاسات
الفتاة
71
لها لا يقع موقع الضياع ولا إضاعة المال وإنما نشير للانتفاع بها بمعاني
الجائز والحلال (1).
16 حكم بيع الخمر والخنزير
وأما ما خرج معناه من الأشياء أنه لا ينتفع به من المحرمات إلا لمعاني الاسم أو في حال الضرورات فلا يجوز بيعه ولا شراؤه وذلك محجور محرم معني بمعاني الاتفاق من كل ما كان أصله حرامًا أو رجسًا ولا أعلم في بيع مثل هذا ولا شرائه اختلافًا وذلك مثل الخمر والخنزير والميتة، وكل ما كان أصله حرامًا رجسًا لا يقع به معاني الانتفاع في الجائز إلا بمعاني الضرورة أو الإثم … ولا يجوز عندي أن يكون مثل ذلك من الاختلاف في مثل الخمر والميتة ولحم الخنزير وما أشبهه أن يطعم شيء من الدواب ولا شيئًا من الأطفال ولا يباع ولا ينتفع به بحال … والحلال الطاهر في الأصل بكل حال ما بقي له اسم غير مستهلك في النجاسة فهو أولى من المحرمات في الأصل ويجيء المضطر من ذلك نفسه دون المحرمات في الأصل).
17 تطهير المطبوخ بماء نجس
قال الثميني وأطفيش: (أو ماء) نجس (عجن به أو طبخ) به والمراد بغسل الماء المعجون به إزالته، وقيل: يصح تطهير المعجون به بأن يغمس في الماء ويقلب باطنه الظاهر، وتطهير المطبوخ به بأن يوصل الماء الطاهر حيث بلغ النجس أو يترك فيطهر بالزمان، أو ييبس ويغسل ظاهره، يلقى في الماء حتى يبلغ النجس، وكذا كل ما يمكن فيه ذلك، وتطهير المصبوغ بنجس يزول الصبغ أو لا ينتقص. (وضح) الغسل (في
(1) بيان الشرع ج 7 ص 160.
(2) السابق ج 7 ص 161.