موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

4 - تطهير النجاسات

الفتاة

73

18 وفي تطهير الحبوب

من الضياء قال: وإن أصاب بول سنور ظرفًا فيه حب، أخرج ما علم أن البول أصابه وغسل ولا بأس بالباقي، وقد قيل: إن الحب يحمل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس لأن الحب ينشف الماء، ومن كتاب الأشياخ: سئل عن سنورة تنتج في حب ولا أدري وقع فيه منها شيء أم لا: هل يجب شيء على طهارته؟ قال: لا قلت له إنه لم يطهر إلا أنه طحن وخبز وأكل هل ينجس من أكله أو مسه؟ وكذلك التنور الذي خبز به؟

قال: لا حتى يعلم أنه نجس

19 تطهير الأرض ونحوها:

(1)

قال الثميني وأطفيش واطراد الزمان والريح والشمس) ويكفي واحد، ولكن اجتماعها أسرع تطهيرًا، ولا يتصور الريح أو الشمس بلا زمان (في الأرض) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحتمل حيث بني آدم»، أي: لا يبقى عينه معها فتكون حاملة له، بل تفنيه وتزيله، ولقول ابن عمر: كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت شابا عزبًا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك»، يعني أن ذلك لأكل الأرض النجس إن لم يتبين، وروى ذلك أبو داود … (وما اتصل بها كحائط) وما عمل من الأرض ونبات وثمار، وكذا نبات انفصل أو ثمار انفصلت عند بعض)

(3)

وكذا في الحيوان الذي هو طفل أو بالغ والذي هو غير آدمي قولان، وقال أبو محمد وبسلان: يطهر جسد الآدمي البالغ بالزمان وأن الجسد يأكل

(1) بيان الشرع ص 7 ص 168.

(2) رواه أبو داود والنسائي.

(3) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص

467