الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤84
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
ودليل، وإن لحقه فساد خزقه من طريق الاسترابة فعلى غيره ما يشبه معاني الأصول في حكمه معنا، وما يشبه من معاني الأصول إثباته في جملة الطير الطاهر لحمه من الرواعي ليس من النواشر ولا النواهش، ويلحق كل اسمه وحكمه وقولنا قول المسلمين وإنما يراعي مذاهبهم ونرد مشابههم. وينظر
في هذا ولا يؤخذ من قولنا إلا ما وافق الحق والصواب).
قول آخر في الجلالة
(2)
وقد ثبت في بعض القول قول أهل العلم أنه لو أكل شيء من الأنعام شيئًا من النجاسة قليلًا أو كثيرًا كان لحمها نجسًا حتى تحبس للطهارة من ذلك ولا يستقيم في المعنى أن يكون لحمها نجسًا وما فيها من الرطوبات طاهرا ولا يستقيم إلا أن تكون نجسة إذا كان لحمها نجسًا إلا تستبرئ أحوالها من النجاسة إلى حال الطهارة (3)، فإذا ثبت طهارة لحمها ثبتت طهارة سؤرها حينئذ وجميع ما كان من رطوباتها، وهذا في أكل نجاسة واحدة فكيف من الأغلب في أكله النجاسات؟ ولا يكاد أن يأكل إلا نجاسة فهذا وجه. ووجه ثان أنه قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فإذا ثبت أن النهي للتحريم كانت كلها نجسة وجميع ما كان فيها وما مست مثل القرد والخنزير (3).
وقول آخر في الجلالة ومدتها
ومن قاموس الشريعة في الجلالة وأحكامها قال العلامه جميل بن خميس السعدي مثل ما قال الكندي في بيان الشرع) وأضاف: والمشهور أن الجلال هو
(1) بيان الشرع ج 7 ص 238.
(2) السابق ج 7 ص
(3) السابق ص 241.
240
(4) انظر: قاموس الشريعة ج 14 5
270