الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨98
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
مسألة: أبو سعيد في الدم يوجد في البدن أو الثوب ولا يعلم أنه مسفوح أو غير مسفوح، فقول: إن ذلك دم طاهر لطهارة البدن والثوب، وقول: إنه دم مسفوح يفسد قليله وكثيره لأنه لا يتعرى من ذلك في الأحكام.
وقول: إنه دم نجس غير مسفوح ولا طاهر حتى يعلم أنه غير ذلك. وقول: حكمه على الأغلب في ذلك الوقت فنحب أن يستعمل الوسط أن يكون دما غير مسفوح.
قال المؤلف: وإن نزد الزيادة في الدماء وأحكامها فطالعه المسألة من الكبيرة التي هي عن الشيخ أبي نبهان في الباب الآتي وهو لا يختلف عما
جاء هنا (2).
(1) قاموس الشريعة ج 14 ص 1
281
(2) وبمثل ما جاء في الفقه الإباضي عن الدم جاء الفقه السنّي كذلك فقد اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عمل المطلق في سورة البقرة على المقيد في سورة الأنعام في قوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا .. واختلفوا في يسيره على أقوال كما اختلفوا في تعريف اليسير من الدم.