الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥- الاستنجاء
الاستجمار:
الفتلة
1.0
(1)
الاستجمار كالاستنجاء في إزالة النجاسة إلا أنه يكون بالجمار أي الحجارة ويكون الاستنجاء بالماء. ومن جامع أبي محمد وفي الرواية عن النبي: وإذا استجمرت فأوتر)، وقد استجمر صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار في رواية ابن مسعود وغيره، فأما الشافعي فجوز الاستجمار بحجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف.
الاستجمار بغير الحجارة
مسألة ونهى النبي أن يستنجى ببعرة أو عظم قال الشيخ ناصر بن أبى نبهان: هو نهي أدب فيما بين الله وبين العبد إذ كان نعمة من الله فيه
لا نهي تحريم "
مسألة:
هذا يخرج
الأم
م
يسع
خلافها،
به منه ومن
عن الشيخ عامر بن علي العبادي: وما تقول فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاستجمار من الغائط بثلاثة أحجار هو سنة مؤكدة لا وكذلك الاستبراء من البول بثلاث نترات ام المسلمين على معنى الندب إليه والاستحباب له؟ قال: قد جاء ذلك عنه لي يرفعه رواه الأحاديث والروايات من علماء المسلمين، وقد قيل: إنه من فعله وفعلهم والحث عليه منهم حتى إن بعضهم يجريه على معنى التأكيد واللزوم وأنه سنة لا يجوز تركه جزمًا ولا أدريه حتى أقطع به على أحد منهم … وأحسب أن بعضا منهم يجريه على الندب إليه في أمره به وحثه عليه لا على التأكيد ولا أتى على تاركه معنى التشديد والقطع عليه بالعذاب الشديد (3).
(1) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بشرح الإمام نور الدين السالمي ج 1 ص 180، وموسوعة آثار الإمام جابر بن زيد ج 1 ص 423 جمع إبراهيم بو لرواح. (2) قاموس الشريعة ج 17 ص 256.
(3) قاموس الشريعة ج 17 ص 261، وشرح الجامع الصحيح ج 1 ص 181 - 183.